قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٨

مسألة: وإذا كانت المرأة تقر أن زوجها طلقها، فلما مات طلبت ميراثها وقالت لم يكن طلقها؟ فلها ميراثها في ماله، وعليها يمين.

مسألة: ومن طلق امرأته في مرضه ثم مات، فقال الورثة: "قد انقضت عدتك، ولا ميراث لك"، وقالت هي: "لم تنقض عدتي"؟ فالبيّنة على الورثة بأنها قد انقضت عدتها؛ لأنهم مدعون.

مسألة: وإذا ادعت امرأة على زوجها الطلاق ثلاثا، وأنكر الزوج ذلك، ولم يقدر على بينة؟ فعن أبي عبد الله: أن على زوجها يمينا بالله ما طلقها، وهي امرأته، وإن كان الرجل قد توفي؛ فلا أرى لها ميراثا؛ لأنها زعمت أنه طلقها ثلاثا. وقال آخرون: ترثه إن هي كذبت نفسها، وإذا ماتت امرأة وطلب ورثتها إلى زوجها أن يحلف لهم أنه ما طلب إلى زوجته الهالكة صداقها ولا استكرهها على تركه؛ فإنه لا يلزمها، (خ: فإنه يلزمها ذلك)، ولا يستحلف للورثة بعدها.

مسألة: ومن طلق امرأته تطليقة، ثم ماتت وطلب ميراثه منها، واحتج أن عدتها لم تنقض حتى ماتت، وهي ممن تعتد بالحيض؟ فله الميراث منها ولو خلا لها سنة أو أكثر إذا لم يصح بشاهدي عدل أنها أقرت أنّ عدتها /175/ قد انقضت. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٥٬٩٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.