الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٩الباب الثالث والعشرون الدعوى في الميراث أيضا بين الزوجين وغيرهم
وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: وعن رجل أحضرك شاهدين يشهدا أنه فلان ابن فلان ابن فلان، والهالك الذي يطلب ميراثه فلان ابن فلان ابن فلان، وادعى آخر ميراث هذا الهالك، وأحضرك شاهدين أنه فلان ابن فلان ابن فلان، وأنك رأيت الأقرب إلى الهالك أولى بالميراث، وطلب هذا الذي يلقى الهالك إلى أربعة آباء أن يحضر بينة أنه يلقى الهالك إلى مثل ما لقيه الأول، وزعم أن شهوده بمكة واليمن، فطلب الرجل الذي رأيت له الميراث يمين هذا الطالب أن له بينة على ما ادعى من ميراث الهالك ونسبه، هل يلزمه في ذلك يمين؟ فلا أرى عليه في هذا يمينا، ولا يعجل في الحكم حتى يجعل له آجلا إلى وقت قدوم الحاج من مكة، ووقت قدوم الناس من عدن، فإن جاء بشهود يصح له ميراث بهم ورثته (خ: أبيهم وورثته)، وإن لم يصح له شيء، أو لم يحضر بينة؛ حكمت بالميراث للأقرب، وأقول إذا كان هذا يدعي أن له بينة يشهدون له أنه يلقى الهالك إلى مثل ما لقيه الأول، سلمت إلى الأول نصف الميراث، ووقفت النصف الباقي إلى هذا الأجل، فإن أحضرك بينة إلى هذا الأجل، يصح له بها شيء، وإلا سلمت /176/ الباقي الذي أوقفته إلى الذي صح له الميراث.
مسألة: وعن امرأة طلبت ميراثها من مال أبيها، وأحضرت شاهدين، وكان مطلبها إلى أخيها، فاحتج أخوها أن هذه المرأة الذي تطلب ميراثها من مال والدي هي ابنة جارية لأمي، وطئها وهي لأمي، وأحضر على ذلك البيّنة، هل يزيل ذلك ميراثها من مال أبيها؟ فإذا شهد شاهد عدل أنها ابنته؛ فقد ثبت