الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٥مسألة: ومنه: وفي رجلين ورثا مالا من أبيهما، وحازه أحدهما سنين، ثم بعد ذلك طلب أخوه نصيبه من المال، فادعى الذي في يده المال أن أخاه أعطاه نصيبه من هذا المال قطعا، وقال الآخر: "ما أعطيتك إلا منحة"، القول قول من منهما؟ قال: إذا أدعى الشريك على شريكه أنه أعطاه نصيبه أصلا، وادعى هذا أني أعطيته الثمرة في هذه السنين التي مضت، ولم أعطه أصلا؛ فعندي أن القول قوله، وعلى الآخر البيّنة أنه أعطاه أصلا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي رجلين تداعيا مالا، فقال أحدهما: "إن هذا المال مالي، اترثته من أبي"، أو قال: "اترثته من زوجتي"، وقال الآخر: "هذا المال لي بالخيار الذي باعه فلان ابن فلان"، من تسمع دعواه منهما، أم هي مسموعة كلها؟ قال: إن كان المال في يد أحدهما، وكان الذي يدعي البيع بالخيار من أحد غير الذي يدعي خصمه الإرث منه؛ فالمال للذي في يده وعلى خصمه البيّنة، وكذلك إذا ادعى بيع الخيار في هذا المال من الذي يدعي منه هذا الإرث بغير صحة؛ فلا يقبل منه إذا كان المال في يد من يدعي الإرث، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: (تركت السؤال، وأتيت بالجواب).
الجواب: أما دعوى /183/ من ادعى أن ما خلفه أب الهالك من الأموال من ورثة أب الهالك، لم يقسم بين ورثة أب الهالك، وأنه باق مشاع بين ورثته إلى موت ابنه هذا، وهو في يد الابن بالشهرة القاضية أنه له، ويدعيه هو أنه له، وهم في موضع تبلغ أهل ذلك الموضع هذه الشهرة وهذه الدعوى، ولم يصح منهم إنكارها مدة حياته، ولم يصح أنهم كانوا يطالبونه، ولم يصح أنه منعهم عن ذلك مانع هو حجة في الشرع لهم، ولم يصح أنه كان معه على سبيل الوكالة أو