الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٣قال غيره: هكذا عندي حتى يصح موت أبيه.
ومن الكتاب: ولو شهدوا أنّ هذه الدار كانت لجده، مات وتركها ميراثا له؛ فإنه لا يقضي لهم حتى يشهدوا أنه وارث جده لا يعلمون له وارثا غيره في قول بعضهم. وقال بعضهم: أقضي بها للجد وأجعلها على يدي عدل حتى يصحوا عدد ورثة الجد، قضيت له بحصته من ذلك.
مسألة: ومن الكتاب: ولو شهدوا أن جده مات وتركها ميراثا له، لا يعلمون له وارثا غيره؛ قضيت له بها. وقال بعضهم: لآخذ من الورثة كفيلا بشيء مما يدفع إليه من ميراثه.
وقال: أريت إن لم آخذ كفيلا، أكنت أمنعه حقه لشيء أخافه، ولا يستبين لي بعد، ولم يجب عليه بعد؟
قال غيره: يعجبني إذا صح أنها لجده، وأنّ هذا وارث أباه، وأن أباه مات وورث جده أن يقضي له إذا صح أنها لجده، وإن لم يصح غير ذلك أنها توقف ويقضى /192/ بها للجد على ما صح، فإذا صح ميراث الجد كيف استقرت به الحال؛ جعل لورثة الجد ولو بعد أمره، وإن تركت في يدي الذي هي في يده؛ فقد قيل: إنه أولى بها، وليس صحة ذلك كصحة ذلك للورثة (خ: للوالد). وقيل: ما صح لجده أنفذه في الحكم على ورثة جده، وإن لم يصح لجده وارث غيره؛ كان هو وارثا لجده حتى يصح غير ذلك.
ومن الكتاب: وإذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجل آخر، وأقام البيّنة أن أباه مات وتركها ميراثا له منذ سنتين لا يعرفون له وارثا غيره، وأقام الذي هو في يده الدار البيّنة أن أباه مات وتركها ميراثا له منذ سنة؟ فإني أقضي بها للمدّعي، ولا أقضي بها للذي هي في يده. وقال: يقضى بها لأقرب الأجلين،