قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٨

الميراث من الجد إلى أن يبلغ إلى ذرية هؤلاء؛ أنّه لهم وبينهم على عدل كتاب الله، إلا أن يجيء من يدفع ذلك ببينته أنه قد قسم الحاكم، أو حضر الورثة فقسموه فيما بينهم، فعند ذلك يرجع كل واحد منهم إلى سهمه فيطلبه حتى يصح له.

ومن جواب لأبي مروان (: في رجل أنه من بني أسيد، قال: إذا صح نسبه أنه من بني أسيد أخذ من (خ: مع) بني أسيد في رمومهم وما يجمعهم، وقد أعلمتك أنه من اغتاب أحدا من المسلمين فلا شهادة له، وهو قولي والجهد مني.

ومن غيره: قال: اختلف في ذلك؛ فقال من قال: إنه ليس للولد(1) أن يطلب من الميراث ما لم يطلب /198/ والده، وكذلك من الحجج التي تزول عنه. وقال من قال: يجوز ذلك للأول، ولكن ليس للثالث ما لم يطلب الأول. وقال من قال: ما دام المال لم يقسم ولم يصح فيه قسم فما تناسلوا. وقال من قال: إذا كان ذلك في تتابع من موتهم؛ جاز ذلك إذا كان موتهم متقاربا، فذلك الذي يجري فيه الاختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع أبي صفرة: مسألة مكتوبة من دعاوى أهل الذمة: وقال بعضهم: أعطي الزوج والزوجة أكثر من نصيبهم في الميراث حتى أعلم غير ذلك، والقول الأول أحب إلي في الزوج والزوجة والمرأة أن يعطيا الأقل حتى يعرف كم الورثة.

(1) ق: للوالد.

١٥٬٩٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.