قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٩

قال غيره: من يرث على حال، مثل الزوجين يعطون أقل ما يرثون، هذا في الحاكم، وأما غير الحاكم إذا كان في يده وصح ما وصفنا؛ فهو بالخيار إن شاء سلم، وإن شاء ترك.

ومن غير الكتاب: رجل مات فجاءت امرأة، فأقامت البيّنة أنها امرأته كم تعطى من الميراث؟ فأقل ما تعطى ربع الثمن.

مسألة: وعن رجل ادعى أنه وارث فلان فادعى آخر أنه وارثه، ولم يكن مع أحدهما بينة، ونزلا إلى الأيمان كيف تجري اليمين عليهما؟ قال: يحلف أنه وارث فلان، ما يعلم أن هذا الخصم وارثه.

قلت: فإن أحضر هذا أن الخصمان كل واحد منهما شاهدي عدل أنه وارث فلان، ما يفعل الحاكم؟ قال: لا يحكم لهما حتى يبين الشهود النسب الذي يرث به /199/ كل واحد منهما، فإن استويا فيه؛ كان المال بينهما وإن كان أحدهما أولى به في حكم الحاكم، كان له دون الآخر، وإن اشتركوا فيه جميعا؛ اشترك بينهما بكل ما يصح لكل واحد منهما في الميراث.

مسألة: وعن امرأة ادعت إلى زوجها أنه طلقها وأنكر هو ذلك، فلما حضره الموت أقر أنّ الطلاق الذي كانت تدعيه إليه حق، وقد خلت عدتها، وقالت هي أيضا أنّها كاذبة عليه فيما كانت ادعت من الطلاق.

مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم: في رجل طلب إلى رجل ميراثا في مال أو دين أو وصية، فأنكر المطلوب إليه، وقال الطالب: "احلف ما لي معك ما أدعي"، فكره أن يحلف؛ فعليه أن يحلف وإلا يحلف الطالب ويستوجب.

١٥٬٩٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.