قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٠

مسألة: وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان؛ ومن بعض الجوابات: أما بعد فإن الأموال إذا تقادمت؛ فإنك تسأل المدّعي عن الأصل أنه كان له أو لأبيه أو لجده، فإذا أقام البيّنة بذلك، فسله البيّنة أنه كان مظلوما فيه أبوه أو أخوه، أو من كان له ذلك المال، فإن قامت البيّنة أنهم جبروا(1) عليه، وظلموا فيه؛ فادفع إليهم المال، وإن لم تقم بذلك البيّنة فحلف الذي في يده المال مالم يكن له علم بما يدعي هذا المدّعي إليه، فإن حلف فأقر المال في يده؛ فهذا المال يجري بين النسول، /200/ فهذا إذا كان نسل يدعي إلى نسل، فافهم ذلك، وإذا ادعى نسل على غير نسل، فسأل النسل البيّنة أن المال الذي يدعيه ماله، فإذا أقام البيّنة بذلك؛ فسل المدّعى إليه الذي ليس له سؤل بما يأكل هذا ذلك المال، فإذا ادعى أكله بصدقة أو عطية أو نحل من البيع الذي كان له المال، وصاحب المال محاضر لذلك، لا يغير ولا ينكر لما يدعي من ذلك فأقر المال في يده، وليس لصاحب الأصل شيء بعد ذلك.

(1) ق: خبروا.

١٥٬٩٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.