قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٥

وما هي له بزوجة، ولا له فيها ملك ولا رجعة، وإن لم تنقض عدتها؛ جبر على ردها.

مسألة من كتاب الضياء: عن أبي الحواري: وعن امرأة فارقها زوجها، فجاءت بولد لعشرة أشهر مذ فارقها، فادعته إليه وأنكره وطلب يمينها؟ /205/ قال: الذي عندنا أن الولد يلزمه إذا ادعته إليه إلى سنتين، ولم أسمع في هذا يلزمها يمين.

مسألة: وسألته عن امرأة ادعت على زوجها الطلاق، وتنازلا إلى الحاكم فأنكر ذلك، فما الحكم في ذلك بينهما؟ قال: معي أنه تدعى المرأة على دعواها بالبيّنة، فإن أعجزت البيّنة ونزلت إلى يمين زوجها؛ حلف لها، فإن حلف على دعواه؛ حكم عليها بمعاشرته، وإن نكل؛ حبس حتى يحلف أو يرد إليها اليمين فتحلف، فإن رد إليها اليمين فحلفت على ما يوجب الطلاق؛ فرق بينهما، ويحكم عليه بالطلاق.

قلت له: كيف اللفظ في يمينها؟ قال: اللفظ في الطلاق على ما تداعيا فيما قيل؛ لأنها قصص يقصانها على بعضهما فيحلفان على دعاوى بعضهما بعض، ثم ينظر في اليمين، فإن أوجب طلاقا؛ حكم به، وإن لم يوجب طلاقا؛ كانت زوجته، إلا أن الحاكم إذا لم تكن اليمين يوجب الطلاق، ولا الدعوى يوجب الطلاق في الحكم معه فلا معنى لليمين فيه، وإنما يحلف على ما ينظر من دعاويهما مما يوجب عليهما من بعضهما (خ: لبعضهما) بعض حكم.

قلت له: فإن حلف أنه ما طلقها إذا كانت اليمين له، هل يحكم عليها الحاكم بمعاشرته؟ قال: فإذا ادعت عليه أنه طلقها هكذا؛ كانت اليمين عليه ما

١٥٬٩٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.