قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٣

مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: في رجل ادعى على امرأة أنها زوجته، وفي يدها ولد أنه ولده، وسألها الحاكم عن دعواه عليها هذه، فقالت: "فارقني" أو "تفارقنا"، هل يكون جوابها هذا مما يثبت عليها حكم الزوجية وعليها صحة الفراق؟ قال: إن هذا عندي ليس بإقرار صحيح صريح مما يثبت عليها حكم الزوجية، والله أعلم.

مسألة من جواب ابن عبيدان: والمرأة والرجل إذا حضرا عند الحاكم، وأراد الحاكم أن يستفهمها أنهما زوجان، إذا قال الحاكم للرجل: "هذه المرأة زوجتك؟! "، وللمرأة: "هذا الرجل زوجك؟! "، فقالا: "نعم" فهذا إقرار منهما بالزوجية، وإذا قالت المرأة: "هذا رجلي"، فلا يكون إقرارا بالزوجية.

مسألة: ومنه: وفي امرأة نفقة لولد معها هذا ولد هذا الرجل، فقال هو: "هي زوجتي"، فأنكرت التزويج، أيكون الولد حجة للأب عليها؟ قال: إن القول قول المرأة، ولا يكون الولد حجة لإثبات التزويج، /215/ والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وامرأة ادعت على رجل عند الحاكم أنه زنى بها، وتريد منه ما يجب لها عليه، أو ادعى عليه ولي المرأة أنه زنى، أو امرأة ادعت على زوجها أنها رأته يزني، أو يزنى به، وتريد الخروج منه، وأنكر المدّعى عليه هذه الدعاوى، أيكون هؤلاء المدعون على هذه الصفة قذفة، ويلزمهم الحد أم لا؟ بيّن لنا المعنى في هذا يرحمك الله، أمّا دعوى المرأة على رجل موحّد أنه زنى بها فهي قاذفة له، وعليها الحد إذا لم يصدقها، وإن طلبت منه عقرها؛ فعليها البيّنة إذا لم يصدقها، ولها عليه اليمين، وينظر في ما الصداق قبل الحد، أتحليفه لأجله إذا أنكر هو، أم الحد، لأني لم أحفظ فيه شيئا، وإن قال

١٥٬٩٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.