الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٥الجواب: على ما سمعته من الأثر: أن الحاكم لا يحكم عليها بصحة الزوجية إلا بشهادة العدول. وعلى بعض القول: إذا صح عنده من طريق الشهرة التي لا يرتاب فيها ولا يمكن كذبها؛ إن له أن يحكم عليها بصحة الزوجية على قول من يقول إن للحاكم أن يحكم بعلمه، والشهرة يختلف فيها؛ قول: تكون من الثلاثة /217/ فصاعدا؛ وقول: من الخمسة فصاعدا، وفيها أقوال كثيرة، وأنا يعجبني أن لا يكون للشهرة حد إلا ارتفاع الريب وتواتر الأخبار في المخبر عنه حتى يصير العلم فيه يقينا لا شك فيه، والله أعلم.
وقال في موضع آخر: وسمعنا من الآثار أنّ أهل العلم لا يجيزون صحة الطلاق إلا بشهادة العدول في معنى الحكم، فإن تواترت الأخبار إلى هذا الحاكم من طريق الشهرة أنّ فلانا طلق زوجته، ولم يرتب في ذلك؛ فلا يعجبني له أن يجيزها على الرجعة إليه، إلا أن يكون بينهما رجعة فيجيزه على ردها، والله أعلم.
١٥٬٩٨١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.