قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢١٤

مسألة: رجل أشهد على رجعة زوجته ثلاث مرات، كل مرة شاهدين، فقالت المرأة: "لم يبق له عليّ رجعة"، قال الزوج: أنه أشهد على رجعتها من غير طلاق، القول قول من؟ قال: معي أنه قيل: إنه قول الزوج حتى يعلم أنه أشهد على رجعتها عن طلاق، ولا طلاق عليها في شيء.

مسألة: ومن جواب محمد بن جعفر: وعن المرأة إذا أنكرت الرضى بالتزويج، وادعى رضاها بلا بينة ونزل إلى يمينها؛ فقد قيل: إن الأيمان في ذلك بينهما.

ومن غيره: قال وقد قيل: لا يمين في النكاح ولا في الرد ولا في الرضى. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ خلف بن سنان الغافري: وإذا شكت امرأة من رجل تدعي عليه أنه زنى بها، وتريد منه الصداق وأنكرها، هل هي قاذفة له ويلزمها الحد؟ قال: نعم.

قلت: وإن شكا منه وليها بهذه الدعوى كانت هي صبية أو بالغا؟ قال: هو مثلها.

قلت: وإن لم تفسر أنه زنى بها بفرجه؟ قال: إذا نسبته أنه زنى، أو زان؛ فهو قذف، إلا أن تقول زناء (بالهمز)؛ فليس بقذف.

قلت: وكيف صفة دعواها عليه إن كان ذلك منها قذفا؟ قال: تقول شاكية من فلان هذا: "عليه إلي صداق، وهو كذا وكذا صداق مثلها".

قلت: وإذا ادعت على /228/ زوجها أنها رأته يزني أو يزنى به، أو ادعى عليها هو ذلك، ما يلزمها؟ قال: إذا قذفته هي، فعليها الحد، وإذا قذفها هو ولم يرجع، فبينهما الملاعنة، والله أعلم.

١٥٬٩٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.