قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢١٥

مسألة: الصبحي: في إمرأة ادعت على رجل أنه وطئها كرها، وقال هو: "طوعا برضاها"؟ فالقول قول المرأة في دفع الحد عن نفسها، ولا عليها حد القاذف؛ لأن الرجل أقر بالزنا(1) وعليه صداقها وحد الزنا(2)، والله أعلم.

مسألة: هي على أثر ما عن الشيخ ابن عبيدان: وفي امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها وأنكر ذلك، أعليه يمين وإن حلف، أيسعها المقام معه، وإن حكم عليها بذلك، أيجوز لها قتله إذا أراد جماعها أم لا؟ قال: أما إذا ادعت عليه طلاقا يملك فيه رجعتها؛ فيعجني إذا أنكر أن يجبر على ردها إن طلبت ذلك ولا يحلف، وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها، فإذا حلف، فلا يسعها معاشرته فيما بينها وبين الله إن كانت صادقة، وتفر عنه ما استطاعت، فإن جبرها على الوطء، فإذا قعد منها مقعد الرجل من امرأته؛ جاز لها قتله بعد أن تحتج عليه أنه قد أحل لي المسلمون قتلك.

قلت له: فإن ادعت هذه المرأة على زوجها هذا أنه وطئها في الحيض، أيكون مثل دعواها عليه الطلاق في المعاشرة والقتل أم لا؟ قال: إذا ادعت /229/ عليه أنه وطئها في الحيض متعمدا، ولم تجد صحة؛ فعليه اليمين، ولا يسعها أن تمكنه من نفسها على قول من يقول بالتحريم إن كانت صادقة ولا تقتله، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: في رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، فأخذت المرأة في العدة ما شاء الله من المدة، ثم توفى مطلقها فادعت أنها لم

(1) في ق: الزناء.

(2) في ق: الزناء.

١٥٬٩٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.