قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢١

هذه الصفة، تحلف على ما يدعي عليها أو ترد إليه اليمين، فيحلف هو وتسلم إليه ما ادعى عليها، والله أعلم.

أرأيت إن كانا متساكنين، وكان فارقها بالتهمة والعقوبة سواء، أم بينهما فرق؟ فإن كانا متساكنين، فلا يؤخذا لبعضهما بعض بالتهمة إلا بصحة، وإن كانا غير متساكنين وتبين السبب الذي يجب بمثله التهمة؛ أخذا لبعضهما بعض كانا زوجين أو غير زوجين، والله أعلم.

أرأيت إن طلب يمينها على ما اتهمها، تكون عليه يمين أم لا؟ فقد مضى الجواب، وعليها اليمين ويمين التهمة بالعلم على ما وجدت على قول من يلزم اليمين، والله أعلم.

أرأيت إن ادعى أنها خائنة في منزله، يلزمها يمين على هذه الدعوى بغير شيء يجده أنها خانته فيه، أو حتى يحدد دعواه ويعرف ما هي؟ وكيف تكون اليمين في ذلك، وتكون بالقطع وبالعلم؟ فلا أعرف في هذا يمينا حتى يبين دعواه ويحدها، والله أعلم.

أرأيت إن ادعى عليها دينارين، تكون هكذا أم يبين كم وزنها حتى يبين /236/ شيئا يحكم به الحاكم إذا ردت اليمين إليه، والله أعلم، وكذلك إذا ادعى عليها دينارين ومائتي درهم معاملة، وقدر صفر أعارها إياها، كيف تكون اليمين في الدعوى والسرقة والعارية إذا كانت يمينا واحدة ودعوى واحدة؟ فإن أنكرت جميع ذلك وكان بينهما في ذلك تهمة؛ حلفت على الدراهم والدينارين بالعلم، فتكون اليمين بالله ما تعلم عليها له كذا وكذا، ولا معها له قدر صفر عراها إياها، والله أعلم.

١٥٬٩٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.