قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٣

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح: وعن رجل هلك، وادعت زوجته المنزل الذي يعرف أنه للميت، فاليمين للورثة إن شاؤوا حلفوا وإن شاؤوا ردوا اليمين إلى المرأة، وذلك بعد عدم البيّنة إذا أعدمها المدّعي، وإن كان المنزل لا يعرف لمن هو، فالساكن فيه هو ذو اليد، فإذا كانا جميعا يسكنان فيه فمات أحدهما، فالقول قول الحي منهما مع يمينه، والورثة مدعون إلا أن يصحوا ببينة بأن من ورثوه كان يدعي ذلك في حياته على هذا الحي /238/ بحضرته، وهو لا يغير ولا ينكر إلى أن مات هذا المدّعي، فالورثة ذو يد على هذا الصفة، وإن كانا جميعا يدعيان ذلك؛ كانا جميعا ذوي يد، وذو اليد تلزمه اليمين للمدّعي إن شاء حلف، وإن شاء رد اليمين إلى المدّعي.

مسألة عن أبي الحسن بن أحمد: وفي (خ: وعن) مملوك متساكن هو وأمة أو حرة أو مملوك، لمن يكون حكم ما في المنزل الذي يسكنان إن ضمن منه ضامن؟ الذي عرفت أنّ حكم ما في المنزل للساكن إذا دعى ذلك، كان حرا أو مملوكا، والله أعلم.

مسألة: وقال محمد بن محبوب: كان موسى بن علي يقول: إنه إذا مات أحد الزوجين فالحي منهما أولى بما في المنزل، وعليه يمين للورثة أنه ما يعلم فيه حقا لهم من قبل ميراثهم من الطالب، وذلك إذا كانا يسكنان المنزل حتى مات أحدهما، فإن خرجت المرأة زائرة أو لحاجة أو إلى مأتم؛ لم يبطل ذلك دعواها حتى يعلم أنها قد تحولت منه إلى منزل غيره، وسواء كان ذلك المنزل كان لأحدهما أو لغيرهما.

١٥٬٩٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.