قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٤

مسألة: وسألته عن رجل توفي معه (أنه أراد: وفي داره) رقيق، فقالت امرأته: "هم لي"، فقال الرجل: "بل هم لي"؟ فإنهم للرجل، إلا أن تجيء المرأة بالبيّنة أنهم لها؛ لأنهم في داره ومنزله.

قلت: فإن جاءت بينة أنها اشترت فلانا؟ قال: لا تجوز إلا أن يشهدوا أن هذا هو فلان الذي اشترت؛ لأن(1) الأسماء تتفق. /239/

فقلت: أرأيت إن كانت هي أسلمت بعضهم إلى معلم، فهو عند معلمه؟ فقال: فليس ذلك بشيء، وقد تسلم المرأة عند زوجها.

مسألة: ومن الأثر: وسألته عن رجل تزوج امرأة، ثم نزل دارها ودار والدها، وكان فيها زمانا، ثم توفي وفي الدار رقيق، فادعاها ورثته، وقالت المرأة: "بل هم لي في جاري"؟ قال: عليها البيّنة، فإن لم تج البيّنة؛ فهو رقيق الرجل إنما هو منزله وبيته؛ لأنه نازل عليها.

مسألة: وعن الرحى من متاع من تكون، من متاع الرجل، أو متاع المرأة إذا اختلفوا بعد الفراق أو الموت؟ فقال أبو الوليد: إن على ورثة الميت البيّنة فيما بلغه عن موسى، وعلى الحي اليمين، وليس معه في الطلاق شيء، وأما عبد الله فرأيه: أن الرحى للرجل، فإن مات فهو لورثته، وإن طلق فهي له.

قال غيره: وقد قال من قال: إن الحي أولى بما في المنزل الذي يسكنانه. وقيل: بينهما نصفان. وقيل: إنه ما يصلح من أداة النساء فهو للمرأة، وما صلح من أداة الرجل، (وفي خ: الرجال) فهو للرجل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ق.

١٦٬٠٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.