قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٥

مسألة: ابن عبيدان: وإذا كان الزوج والمرأة متساكنين في البيت قبل أن يموت الزوج، فادعت المرأة ما في البيت بعد موت زوجها؟ فالقول قولها، وإن كانت المرأة غير ساكنة في هذا البيت؛ فلا يقبل قولها /240/ إذا ادعت ما في البيت، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجل نازل في بيت زوجته وطلقها، فقال: "إن لي ما في البيت حبا وتمرا"، وأنكرت المرأة ذلك؟ فلا يقبل قوله، والقول قول المرأة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجل وزوجته كانا متساكنين في بيت أخذاه بكراء من رجل، فأقاما فيه ما شاء الله، ثم سارا إلى بلد غير ذلك البلد، فلما سارا مات، فرجعت المرأة إلى البيت الذي كانا فيه، تريد القشة التي في البيت، فقال الذي أقعدهما: "ما أقدر أخلص لك ما في البيت"؟

الجواب: إن القول قول المرأة في أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجل ادعى أن زوجته أخذت له بقرته ومندوسه وصفرتيه، أخذت ذلك من بيته، فقالت المرأة: "ما أخذت من بيته إلا بقرتي ومندوسي"؟ إنّ القول قول المرأة، والله أعلم.

قال المؤلف: وقد سألت الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي فأجابني: إن كان البيت للزوج، والزوجة هي الداخلة عليه؛ فالقول قول الزوج، وإن كان البيت للزوجة، والزوج هو الداخل عليها؛ فالقول قول الزوجة في ذلك، وهذا على معنى قوله، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: وإذا مات أحد الزوجين، فادعى أحدهما ما في المنزل الذي كانا فيه يسكنانه أيام اجتماعهما فيه؛ فإن القول في ذلك قول

١٦٬٠٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.