الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٨به وادعى أنه له، فهو أولى به مع يمينه إذا أخذ من البيت الذي كانا يسكنان فيه جميعا.
مسألة: وعن أبي علي: يرفع عنه ذلك أبو عبد الله قال: الحي من الزوجين والمتساكنين أولى بما في البيت إذا ادعاه مع يمينه إذا كانا يتساكنانه. قال: وقد قال من قال: يكون للمرأة ما يصلح لها وللرجل ما يصلح له، فسألت عن ذلك أبا علي فقال: جميع ذلك للحي منهما. قال: ولو كانت المرأة خارجة من القرية، زائرة أهلها على وجه الزيارة وغير ذلك من الحوائج، وهي أولى بما في البيت، ولو مات الزوج وهي غائبة، إلا أن يصح أنها انتقلت من عنده، ثم هنالك لا يكون لها إلا ما صح بالبيّنة.
مسألة: ومن كتاب الأصفر: وسأله موسى عن الزوجين، يموت أحدهما فيدعي الحي المال؟ فقال: قال /244/ موسى: الزوجان والشريكان في التجارة وفي البقر والزرع وأشباه ذلك إذا مات أحدهما فادعى الحي المال؛ كان له، إلا ما جاء ورثة الميت عليه بالبيّنة.
قال هاشم: فقال القاضي الأزهر: أما الأصل؛ فنعم، وأما البقر والخادم وأشباه ذلك؛ فلا.
قلت له: ويروي عنه أن موسى قال: والبقر.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأي الزوجين والمتساكنين في موضع مات أحدهما، فادعى أحدهما الباقي منهما، ما كان في الموضع الذي يتساكنانه (خ: