قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٩

أنه له)؛ فهو للذي ادعاه، ولو كان عبدا؛ فهو للحي الذي ادعاه(1)، ولو كان عبدا؛ فالقول قوله إذا ادعاه وهو له.

ومن غيره: وقد قيل هذا عن موسى بن أبي جابر. وقال من قال: ينظر، فما كان من متاع الرجل؛ فهو للرجل، حتى تقيم المرأة البيّنة أنه لها، وإن كان من متاع النساء؛ فهو للمرأة حتى يقيم الرجل البيّنة أنه له. وقيل غير ذلك.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن: وقلت: ما تقول في امرأة هلكت وخلفت رجلا وامرأة، وخلفت بيتا، واشترى رجل من عند أبيها (ع: أخيها) وعاء في البيت على أن يبقى لابنتها فيه الثلث، وكانت المرأة غائبة، فلما قدمت أعلمها المشتري أنه اشترى من أخيها ذلك الوعاء، فقالت: "أما إن كان ذلك بالحقيقة، فذلك من ابنة أبي"؛ فعلى ما وصفت: فإذا كانت أم هذه المرأة بعد أبيها في هذا المنزل وتدعي هذا في المنزل، وهذا الوعاء في يدها /245/ إلى أن ماتت أمها وهي تدعي هذا الوعاء؛ فهذا الوعاء لورثة أمها حتى يصح أنه لأبيها، وإن أراد أخوها من أبيها أن يحلف أمها على ما تدعيه مما خلفه أبوه في منزله؛ كان لها ما تدعيه في منزل أبيه مع يمينها، فإن كانت أمها تدعي هذا الوعاء في هذا المنزل الذي خلفه أبوها، وأخوها من أبيها يعلم ذلك ولم يغير ذلك، ولم يحلفها على دعواها حتى ماتت أمها؛ فقد ماتت أمها وماتت حجتها، وما خلفته أمها فهو لورثة أمها.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ادعى.

١٦٬٠٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.