الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٢حكمه بينهما نصفين، وإن كان أحدهما له موضع من البيت يؤويه دون صاحبه؛ كان القول قوله وفيما سواه مدعيا، وإن تداعيا هذا الموضع الذي يؤويه المدّعي، وكان مقفولا والمفتاح في يده؛ فالقول قوله؛ لأنه يشبه الزمام بالدابة. وقالوا: إن قائد الدابة هو ذو اليد، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي زوجين في يد أحدهما عبد، فمات أحدهما فادعاه الحي منهما، وقال الورثة أنه لهالكهم، والعبد أقر أنه للهالك؟ فالقول قول العبد فيمن له أقر له بنفسه، ولو أقر أنه لغيرهما؛ لأن اليد لا تثبت في بني آدم، والله أعلم.
مسألة من تأليف ابن معد: وأما الذي هو [و] ولده يسكنان في بيت، فادعى الولد شيئا منه؛ فقال /248/ صالح بن وضاح: حكم ما في البيت للحي منهما. وقال ورد بن أحمد: لا يصدق الولد على ما في بيت أبيه إلا بالصحة، والله أعلم.
١٦٬٠٠٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.