الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٢إلا أن يصح على الكتب بينة ويحكم له بها، أو يقدر على سرقتها وهو يعلم أنها له، ولا يعلم أحد بسرقته إياها، وهو يعلم أنه لا حق للورثة فيها؛ فله سرقها، فإن كان عنده بينة؛ فليس للورثة أن يخرجوا هذه الكتب ليحضر هذا الرجل بينته عليها، إلا أن يرفع إلى الحاكم ويحضر البيّنة، فيقيم الحاكم للأيتام وكيلا يقوم بحجة الأيتام، ويحضر الورثة البالغون، ثم يصح على كتبه مع الحاكم (ع: البيّنة)، ثم يحكم له وليس لهم دفع ذلك إليه بلا حكم.
١٦٬٠١٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.