قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٥

مسألة: الشيخ أحمد بن مداد: وعن امرأة شرمت أنفها، فادعت ذلك الشرم على امرأة أخرى، وأنكرت المرأة دعواها(1)، ثم إن والدة المدّعى عليها صالحت المرأة المدّعية عن ابنتها في الجرح الذي ادعته عليها على ستين ألف دينار، وضمنت بذلك للمرأة المدّعية للجرح، وأبرأت المرأة المدّعية المرأة المدّعى عليها مما لزمها من الجرح فوق ستين ألف دينار، وكل ذلك في غيبة المرأة المدّعى عليها، وعلى الإنكار منها الجرح، ثم إن المرأة المدّعى عليها الجرح رضيت بذلك الصلح وبالأمانة وأتمت ذلك، وسلمت لأمها شيئا من الستين الألف الدينار، ودفعت الأم الضمانة لمن ضمنت لها، ثم إن الابنة المدّعى عليها الجرح رجعت عن ذلك الصلح، وكذلك الأم رجعت عن ضمانتها، هل لهما ذلك؟ قال: إن للأم الضامنة الرجعة فيما ضمنت عن ابنتها؛ لأنها ضمنت عن ابنتها وهي منكرة للجرح، فلا تثبت الضمانة عن منكر، وكذلك لا يثبت الصلح على الإنكار /261/ للمرأة المدّعى عليها(2) الجرح الرجعة عما صالحت عليه، وكذلك للمرأة المدّعية الرجعة فيما أبرأت به المرأة؛ لأنها تركت شيئا لها لم يقر لها به؛ فلها الرجعة في البراءة على الإنكار، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: دعواه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: عليه.

١٦٬٠٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.