الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٧مسألة: وسألته عن اليمين في الماء؟ قال: يحلف أنه ما قبله لفلان هذا حق من مائة هذا من خبورة كذا وكذا من قبل ما يدعيه إليه.
مسألة: ومن جواب من أبي الحواري: وعن رجلين تنازعا في ماء، كل واحد منهما يسد الماء في ماله أو حيث شاء، ويقول: "هذا مائي وفي يدي"، أيهما ذو اليد فيه، وعلى أيهما تكون اليمين؟ فعلى ما وصفت: فعلى كل واحد منهما البيّنة على ما يتداعيان، فإن أعجزا جميعا البيّنة؛ كان الأيمان عليهما جميعا، فإن حلفا جميعا؛ كان الماء بينهما نصفان، وإن نكل أحدهما عن اليمين؛ لم يكن له شيء.
مسألة: وجدت عن القاضي أبي زكرياء: قيل: فيمن كان يسقي ماء من فلج في ماله ذو يد فيه، إلا أن يصح عليه غير ذلك، قيل له: فإن سقى به في مال غيره، هل يكون رب المال ذو يد في المال إذا قامت بذلك بينة عدل؟ قال: إذا كان يدعيه ويسمي به أنه ذو يد فيه.
قلت: أرأيت إن قامت البيّنة أن زيدا كان يسقي به لعمرو هذا الماء في ماله، هل يكون عمرو ذا يد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن قامت البيّنة أن زيدا كان يسقي هذا الماء في مال عمرو، لم يكن يقر زيد لعمرو بدعواه في الماء، أتراه ذا يد فيه؟ قال: لا يبين /263/ لي ذلك.
قلت: أرأيت إن أقر زيدا أن الماء لعمرو، أتراه ذا يد فيه؟ قال: نعم، هكذا عندي.
مسألة: وسألته عن شيء بين قوم في مجلس مثل مدية تكون مطروحة بينهم، أو قربة ماء بين قوم في قطعة يعملون ويعلقون تلك القربة، ما الحكم في ذلك،