قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٦٧

أحدث ذلك البناء، وأقام القول البيّنة أنها دار أبيهم؟ قال: إذا كان حيا بعينه المحدث للبناء؛ سئل البيّنة بما دخل دارهم، فإن جاء بشري أو مما يجب له فيها حق؛ فله ذلك، وإلا فأخرج، والدار دار الذين أقاموا البيّنة.

قلت: فالنسول فلا يسألون إذا مضت آباؤهم إذا لم يكونوا مواليهم، إذا ادعوا أنهم ورثوها عن أبيهم ولا يدرون سواء أصابوها؟ قال: نعم، لا يسأل النسول إذا لم يكن مواليهم، وسئل نسول مواليهم.

مسألة: /285/ سألت أبا سعيد عن رجلين تداعيا دارا، فأقام أحدهما البيّنة أنّ أباه مات وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الآخر البيّنة أن أب الآخر تزوج أم الأخير على تلك الدار، وقضاها إياها من حقها، وماتت وتركتها ميراثا له لا يعلمون لها وارثا غيره، من أولى بهذه الدار منهما؟ قال: يقع لي أنها للآخر منهما؛ لأنه قد ثبت انتقالها من والد الأول إلى والدة الآخر.

قلت له: فإن لم يصح الانتقال، واستوت البينات في موت كل واحد منهما أنه تركها ميراثا على ولده، من أولى بها؟ قال: معي أنها إن كانت في يد أحدهما؛ فهو أولى بها، لليد، وإلا أعجبني أن يكون بينهما نصفين مع أيمانهما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: لعلها عن الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: وسئل عن رجل ادعى على آخر أنه اعترض أرضه وطويه وزرعها، أو هاسها بغير إذنه، وادعى الآخر أنه اقتعدها من فلان كان حاضرا أو غائبا، وما أعلم لهذا فيها حقا، ولم يعلم القائم هذه الأرض والبئر في يد أحدهما، أيدعيا جميعا بالشهرة بالحوز والمنع إذا لم تكن بينة؟

١٦٬٠٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.