الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٧١الحائط لصاحب الاتصال، ولصاحب الجذوع موضع جذوعه. وقال بعضهم: إذا لم يكن متصلا ببناء واحد، منهم ولم يكن لواحد عليه جذوع؛ فهو بينهما نصفان. وقال بعضهم: لو كان لواحد عليه عشر خشبات، وللآخر عليه سبع خشبات؛ فهو بينهما نصفان. وقال بعضهم: لو كان لواحد عليه عشر خشبات، وكان للآخر عليه خشبة واحدة؛ فلكل واحد منهما ما تحت خشبته، ولا يكون بينهما نصفان.
وقال بعضهم: إذا كان لأحدهما عليه خشبة، وللآخر عليه حائط ستره؛ فإن الحائط الأسفل لصاحب الخشب منهما، ولصاحب السترة سترته على حالها، فإن لم يكن لواحد منهما عليه خشب ولا سترة، فإن لم يكن متصلا ببنيانهما ولأحدهما عليه جرادي وبواري؛ فإن الحائط بينهما نصفان، ولا يستحق الجرادي والبواري شيئا؛ لأنها ليست بحمل. وقال بعضهم: إذا كان حصن بين رجلين، وكان كل واحد منهما يدعيه، والقمط إلى أحدهما؛ فإن الحصن بينهما نصفان، /289/ ولا أعمل بالقمط، وكذلك البناء لو (وفي خ: إذا) كان إلى أحدهما، وظهره إلى الآخر؛ كان بينهما نصفان. وقد قال بعضهم: لا أعمل بوجه البناء ولا بظهره، ولا ألتفت إلى شيء من ذلك. وقال بعضهم: يقضي بالحصن لمن كان إليه القمط، فقضى بالبناء لمن كان إليه الظهر البناء، واتصاب اللبن إليه. وقال بعضهم: إذا كان أسفل الحائط لرجل وعلوه لرجل، فأراد صاحب السفل أن يهدم السفل؛ فليس له ذلك. وقال بعضهم: ليس له أن يفتح فيه كوا ولا بابا، ولا يدخل فيه جذعا ما لم يكن فيه قبل، إلا برأي صاحب العلو. وقال بعضهم: له أن يفتح كوة أو بابا، وله أن يدخل جذعا إذا لم يضر ذلك بالعلو، وإذا كان شيء يضر ذلك بالعلو؛ لم يكن له أن يفعل ذلك. وقال بعضهم: