قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٧٨

مسألة: ابن عبيدان: وفي أناس اختصموا في طريق الأموال، فناس لهم مدخل في مال رجل يمرون منه على ذلك، فرضمه صاحب المال وحوّله جلبة يسقيها مع ماله، وقال: "هذا الدك طائح هنا، وهذا دك التراب من الجدار وأنتم لكم طريق تمرون في المال"، فقال أصحاب الأموال: "لا نرض ترضمه وتسقيه، وتجعل طريقنا في جلبة تشرب" فما ترى في ذلك؟

الجواب: إذا كان لهم طريق عليه في ماله؛ فليس له أن يرضمه ويسقيه، وليس عليهم أن يمروا في الطين.

أرأيت إن أنكر الرضم للدك، وقال: "ليس ليس لكم طريق تمرون فيه"؛ فإذا شهدت لهم شهرة من خمسة فصاعدا أن لأصحاب الأموال طريقا يمرون فيها لأموالهم وهي في هذا المكان؛ قال: أما شهادة الشهرة لا يحكم بها، والله أعلم.

١٦٬٠٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.