قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٧٩

الباب الخامس والثلاثون [الدعوى في](1) أنّ له على الميت حقا

ومن كتاب بيان الشرع: وعن الميت إذا ادعى رجل أنّ له /297/ عليه حقا، ولم يكن معه بينة وطلب يمين الورثة ما يعلمون هذا الحق على الميت؟ قال: على الورثة اليمين أن ما نعلم علينا لك حقا من قبل هذا الميت.

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل مات وخلف أولادا، فادعى رجل حقا أن له على الهالك، وطلب يمين كل واحد من الورثة أن يحلف ما نعلم له هذا الحق على والده، هل يلزم كل واحد يمين؟ فعلى ما وصفت: فنعم، له ذلك على جميع الورثة البالغين منهم، فإن طلبوا يمين المدّعي؛ فليس على المدّعي إلا يمين واحد أن هذا الحق له على والدهم، وذلك إذا طلبوا جميعا يمين هذا المدّعي، وإن طلب واحد بعد واحد؛ فكلما طلب إلى واحد منهم هذا الحق على والده، كان له اليمين على المدّعي، وذلك أنه كلما حلفه واحد من الورثة؛ وجب له الحق في صة هذا المحلف.

مسألة: وأما إذا ادعى الحق على الميت وأنكر ذلك الورثة؟ فإن صح ذلك بالبيّنة، وإلا يمين الورثة ما يعلمون قبلهم(2) حقا مما يدعي على هذا الميت.

مسألة: وأما الذي ادعى الحق على الميت فأنكر ذلك الورثة؟ فإن على الطالب البيّنة أنّ دينه باق على الهالك إلى أن مات. وفيه قول آخر: أن الدّين ثابت حتى يصح الوفاء بالبيّنة، والله أعلم.

(1) ق: في الدعوى.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: ما قبلهم.

١٦٬٠٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.