قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨١

الميت ممن حضر من الورثة؛ فهو خصم ويحكم على جميع الورثة بما صح على الهالك. وقال بعض: لا يحكم على أحد من الورثة حتى يحضر. وقد قيل: إن موسى بن علي كان إذا صح عنده الحق؛ حكم به، ولم يحتج على أحد، والله أعلم.

من كتاب الضياء: ومن أقام على الهالك بينة بدين؛ فهو لهم، ولا يكلفون البيّنة أنه مات وعليه دينهم، ولكن على أهل الميت أن يقيموا البيّنة مما ادعوا هؤلاء من حقوقهم أن الميت قد برئ منها قبل موته، وليتق الله الطالبون، لا يأخذون إلا حقا.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا ارتفع إلى الحاكم رجل يدعي دارا وأرضا في يد رجلين وارثين، فادعى أنه اشتراها من الميت الذي ورثاها منه، وأحد الوارثين غائب والآخر شاهد، فأقام شاهدين؟ فإنه ينبغي للحاكم أن يقضي على الشاهد بجميع ما قامت به البيّنة، ولا يلتفت إلى غيبة الغائب من قبل أن الشاهد خصمه في ذلك؛ لأن الدعوى إذا كانت على الميت، فأي الورثة حضر فهو خصم، فإن أقام البيّنة على الميت بدين، فأي الورثة /300/ حضر؛ فهو خصم في ذلك سواء كانوا اقتسموا الدار والأرض أو لم يقتسموها، ينبغي له أن يمضي القضاء في ذلك كله على الصغير منهم والكبير ونحو ذلك. قول أبي علي موسى بن علي (.

وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب (: لا يحكم على واحد منهم حتى يحضر.

قال أبو المؤثر (: لا يقضى على غائب من الورثة في حصته حتى يحضر، أو يحضر له وكيل ويمضي القضية على من حضر في حصته خاصة.

١٦٬٠٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.