الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨٣كان(1) سلمها برأي حاكم؛ لم يلزمه الذي صدقه على أنها وديعة شيئا، وإن كان سلمها برأي نفسه؛ كان عليه أن يسلم إلى الذي صدقه على أنها وديعة ألف درهم.
قلت لأبي الحواري (: ما تقول فيها؟ قال: هذا يعجبني قوله إذا سلمها برأي حاكم؛ لم ألزمه لصاحب الوديعة شيء، وإذا سلمها برأي نفسه؛ ألزمته له الألف. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: الصبحي: ومن صدّق من يدعي على من هو وارثه حقا بغير بينة، إذا بدا له الرجوع بعد التسليم؛ ففي ذلك اختلاف؛ وقيل: التسليم جائز وفيه أيضا اختلاف، والله أعلم.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: شاء.
١٦٬٠٥٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.