الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨٦مسألة: وعن رجل سلف رجلا دراهم سلفا، فقال المتسلف: "إن دراهمك لم تجز عني"، وقد حبسها إلى أجل ثم جاء بها، وقال المتسلف: "لا أعرفها دراهمي"؟ فقال: على المسلف يمين أنها ليس بدراهمه؛ قال: ولا يحلف ما أعلمها.
قلت: وإن قال المتسلف: "احلف أنت ما هي دراهمك، وإلا حلفت أنا أنها هي دراهمك"؟ قال: قد أنصفه.
ومن غيره: وقد قيل: يحلف على العلم؛ لأن الدراهم تشابه، ويوجد ذلك عن أبي علي (.
مسألة: ومما يوجد أنه عن أبي الحواري: وعن رجل ادعى على رجل أنه تسلف عليه، فأنكره أنه ما أمره أن يتسلف عليه؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم يكن مع المدّعي بينة؛ كانت اليمين على المدّعى إليه (وفي خ: عليه) ما أمره أن يتسلف عليه، ولا قبله له حق من قبل ما يدعيه إليه من هذا السلف الذي يدعيه عليه.
ومن غيره: قال: وقد قيل: يحلف ما قبله له حق من قبل ما يدعيه إليه من هذا السلف، أو ما أمره أن يتسلف عليه سلفا هو ثابت عليه إلى هذا [ … ](1) قبله له حق إلى هذه الساعة.
مسألة من كتاب الضياء: وإن اختلفا، فقال المتسلف: "لم تدفع إلي ثمن السلف" أو "لم توفني"، فقال المسلف: "افترقنا عن وفاء"؟ فالقول قول المسلف.
(1) بياض في الأصل، ق، ومقداره في الأصل: كلمة.