قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨٧

مسألة: ومن أشهد على نفسه أنه أمر فلانا أن يتسلف عليه، وقد سلف له كذا وكذا /305/ من الدراهم بكذا وكذا من الحب، وقد أرهنهن في يده كذا وكذا من المال، ثم احتج أنه هو الذي أسلفه من عنده، وطلب نقض ذلك؟ فإن إقراره جائز عليه، ولا ينتفع بحجته هذه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل عليه حق أو سلف لرجل من غير بلده، فطلبه منه، قال: "اصحبني إلى بلدي لأوفيك"، أعليه أن يصحبه، أم على من عليه الحق أن يوصله إليه أم لا؟ قال: إن الذي له الحق عليه أن يصل إلى بلد من عليه الحق ليأخذ حقه منه، إلا أن يكون طلب حقه منه فلم يعطه إياه؛ فعلى الذي عليه الحق أن يخرج إلى بلد من له الحق ليعطيه حقه، وأما السلف؛ ففيه اختلاف؛ قيل: يكون قبضه من بلد المتسلف. وقيل: من بلد الذي وقع فيه السلف. وقيل: حيث يقطع فيه الحكم، والله أعلم.

١٦٬٠٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.