قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٨٩

وأصح بها البيّنة، ولم يكن للأيتام وصي من قبل أبيهم، فإذا أصح صاحب النخلة بنخلته البيّنة، وأنها رهن في يد أبي اليتامى حتى مات، (وفي خ: إلى أن مات)؛ فصاحب النخلة أولى بها وعليه الفداء لليتامى، ولا تجب النخلة للراهن حتى يصح بذلك البيّنة أنّ هذه النخلة إنما كانت رهن في يد /307/ الميت إلى أن مات، فإذا لم تشهد البيّنة بذلك، وكانت النخلة في يد الميت يثمرها حتى مات؛ فالورثة أولى بها كانوا يتامى أو بالغين، فإذا صح هذا الرهن وكان المرتهن أو الورثة قد ثمروا النخلة؛ حسبت الثمرة من الحق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: ومن ادعى أنه أرهن على رجل سيفا، فقال الذي في يده السيف أنه باعه عليه بيع قطع؟ فالقول قول من في يده السيف أنه اشتراه ببيع القطع، وهو أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن ادعى على رجل أنه سرق له سيفا، وقال المدّعى عليه: "بل أرهنه عليّ بكذا وكذا"؟ فالقول قول صاحب السيف، ولا يقبل قول من في يده السيف أنه أرهنه إياه، والله أعلم.

مسألة من كتاب الضياء: وإذا تنازع رجلان، فقال أحدهما للآخر: "أنت رهنت معي وأخذت مني دينارا"، وقال الآخر: "رهنت معك دينارا، وأخذت منك درهما"؟ فالدرهم قد اتفقا عليه، ويحلفان على الدينار، ويحلف كل منهما لصاحبه.

مسألة: ومنه: وإذا عرف رجل شيئا له مع رجل، فقال الذي عرف الشيء: "أعرته إياه"، وقال الذي في يده الشيء: "أعطاني"؟ فعن موسى بن علي أن

١٦٬٠٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.