الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٩٦وعن رجل ادعى على رجل أنه رهنه قيمة ألف درهم بمائة، فقال المدّعى عليه: "قد رهنتني قيمة ألف درهم، وقد دفعته إليك"، وقال الآخر: "لم تدفع إليّ شيئا"، كيف الحكم فيه، ومن المكلف البيّنة؟ فإذا أقر أنه رهنه ألفا؛ فهو المأخوذ بما أقر به، ويكلف البيّنة على رده؛ لأنه [قد ثبت عليه الرهن بإقراره](1).
مسألة: وعن رجلين كانا يتجاذبين بينهما كيسا من دراهم، وكل واحد منهما يدعيه، لمن هو؟ فكأنه يراه للذي هو لمن في يده الكيس، إلا أن يجيء الآخر ببينة الذي في يده أسفل(2) الكيس.
قال غيره: وقد قيل: الذي في يده الدراهم هو ذو اليد. وقال من قال: كلاهما ذو يد في(3) /314/
مسألة: وفي رجلين ادعيا كيسا في أيديهما؟ قال: هو بينهما نصفان.
وإن قال أحدهما: "لي نصفه"، وقال الآخر: "لي كله"؟ فقال: الذي ادعى النصف له الربع وللآخر ثلاثة أرباع.
وقال الربيع: إذا كان أصل الكيس في يد أحدهما، والمال في أصل الكيس ورأس الكيس في يد الآخر؛ فإن المال للذي الأصل في يده حتى يقيم الآخر بينة.
وقال أبو عبد الله: نأخذ بالقول الآخر.
(1) زيادة من بيان الشرع (30/ 201). وفي ق: علامة البياض.
(2) ق: بياض بمقدار كلمة.
(3) هكذا في الأصل، ث. وفي ق: في ا. ولعله: في ذلك.