الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٠٠مسألة: وسألته عن امراة ادعت على زوجها ألف درهم، والدراهم ستة دوانيق، فأحضرت بذلك شاهدي عدل، وأقر الزوج أنها ألف درهم، والدرهم درهم عدني، وأحضر بذلك شاهدي عدل، القول قول من؟ قال: القول قول بينة المرأة.
مسألة: وسئل عن رجل ادعى على رجل أنه أقر له بدراهم فأنكر، فكيف يجري اليمين؟ قال: يحلف يمينا ما قبله له حق مما /318/ يدعي أنه أقر له بدرهم فيما يشبه عندي.
مسألة: فإن ادعى دراهم؛ فحص(1) حتى يتبين كم وزنها.
مسألة: وسألته عن رجل له حق لا يعرف كم هو، وأنكره ذلك مع الحاكم، وطلب يمين خصمه، فرد اليمين إليه وعنده له عشرين درهما، فشك في شيء منها، وطلب أن يحلف على ما يعرف، هل يجوز له ذلك؟ قال: معي أنه يجوز له ذلك، وكأني رأيته أن يخبره بالباقي، فإن لم يفعل؛ فلا شيء عليه على معنى قوله.
مسألة: وسألته عن رجل ادعى على آخر أن له عنده دينارا وأنكر المدّعى عليه، وطلب المدّعي يمين المدّعى عليه، فادعى أنه قد كان حلفه عليه يمينا قبل هذا، وأنكر أنه لم يحلفه؟ قال: معي أنّ عليه البيّنة أنّه حلفه، فإن أحضر بينة، وإلا كان عليه اليمين.
قلت له: فإن رد المدّعى عليه اليمين إلى المدّعي، فحلف أن له عنده دينارا، ما يلزمه الحاكم للحالف؟ قال: معي أنه إذا حلف أنّ له عنده دينارا؛ كان عنده
(1) ق: فحض.