قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٣١٣

مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن ضرب سارقا نقب بيته، وأدخل رأسه فقتله؟ فذلك جائز. فإن حلف؛ فليحلف ما قتله، ويحرك لسانه ظالما له، (يعني بقوله: ظالما لما له بينه وبين نفسه).

مسألة: ومن أراد الحيلة في اليمين؛ فليقل فيها: "فالله ولاه"؛ /332/ لأن الله تعالى ولاه أمور المسلمين.

مسألة عن أبي عبد الله محمد بن سعيد الشجبي وقال: إن خاف اليمين بالصدقة والعتق والطلاق؛ أعطى إنسانا ماله، فإذا أحرز المعطى؛ ثبت ذلك، وإن أعطاه زوجته ثبت، ولا إحراز عليها فيه إذا قبلته وخالع زوجته، فإذا حلف بالصدقة والعتق والطلاق، فلا يلزمه ذلك إذا حنث ثم يستر عليه؛ لأن العطية أسلم وأثبت عند الله من إقراره كاذبا، والله أعلم.

١٦٬٠٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.