قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٣١٥

قلت: لم يرض بذلك؟ قال: فيحلف هو.

قلت: فإن كره؟ قال: فيحبس حتى يحلف أو يعطي.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري فيما عندي: وقد فهمت ما ذكرت من أمر سليمان بن محمد، وأمر الهندي، فإذا صح معك بالبيّنة أن فتح أشهد لسليمان بكل ما كان له، وأن سليمان طالب مما عليه لفتح الهندي، فإذا نزل إلى اليمين وطلب إلى غريمه أن يحلف ما يستروا عنه لفتح الهندي شيئا إذا أراد يمينهم على هذا، وإن أراد أن يحلفهم ما قبلهم لسليمان من قبل ما يدعي هذا الحق من قبل فتح الهندي؛ كان ذلك له، فإن ردوا اليمين إليه؛ لم يكن عليه يمين، إلا أن يكون يريد هو، فيحلف لقد أقر معه /334/ فتح الهندي، أو أخره من يثق به أن على هذا الفتح الهندي كذا وكذا، وهذا بعد أن يصح بالبيّنة العادلة أن مال فتح هذا الهندي لسليمان بن محمد، وإنما عليه اليمين بالعلم ما يعلمون أن عليهم لفتح الهندي، وما معهم ولا ستروا مالا لفتح إلى اليوم، إلا أن ينصب سليمان بن محمد اليمين أن لفتح على هذا كذا وكذا قطعا؛ فعند ذلك يحلف المدّعى عليه قطعا، فافهم ذلك، والحمد لله رب العالمين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من منثورة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي، ولعلها عنه: ومن ادعى على آخر أن عليه كذا لارية فضة لفلان الهالك وأنا وارثه، وعليه لي من قبل إراثه من فلان الهالك، أيكون دعواه مسموعة إذا لم يعلم القائم بصحة موت الهالك، وكيف في ذلك؟

الجواب: أما من ادعى حقا لميت هو وارثه، أو ادعى إرثا من ميت، والحاكم لا يعرف الميت ولا يعلم بإرث هذا منه؛ فهذه عندي دعوى مسموعة، وعلى

١٦٬٠٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.