قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٢٢

بالمال، والله أعلم، انظر في جميع ذلك، ولا تأخذ منه إلا ما وفق الحق والصواب، إن شاء الله.

مسألة: محمد بن بارسه(1) عن عمر بن محمد بن موسى، عن أبي علي ?: قال أبو حفص عمر بن محمد بن موسى عن أبي جابر: في رجل قال لرجل أجبني أو لأخيه أو لأخته: "إن كل مال له فهو لفلانة قضاء بحق عليه"، ثم أكله هو إلى أن مات، ثم طلبه المشهود له بالمال، وقال الورثة: "إن أبانا والدنا أكل هذا المال إلى أن مات"؟ فقال أبو حفص: قال أبو علي: إن مأكلة المال لا تضر المشهود له حتى يأتوا ببينة عدل يشهدون أن المشهود له كان عالما بالقضاء، وكان المشهد يأكل المال بعلم المشهود له، فإذا كان كذلك؛ فلا شيء للمشهود له، وليس على الورثة ورثة الميت بينة أن أباهم كان يأكل هذا المال على المشهود له ويدعيه؛ إنما الادعاء على الحي، وأما الميت؛ فليس على ورثته /341/ إلا بينة أن أباهم كان يأكل هذا المال بعلم من المشهود له، ولكن العلم والادعاء على الحي. قال أبو عبد الله: أخاف أن يكون في هذا وهم على أبي علي، وقال: عليهم البيّنة أيضا أن أباهم كان يأكل هذا المال على المشهود له، وهو عالم بذلك ولا يغير، وليس عليهم بينة أن أباهم كان يأكل هذا، ويدعي بعلم من المشهود له، ولكنهم إذا شهدت بينتهم بالعلم، وأما الحي فإذا كان رجل يأكل مال رجل بعلم منه حتى مات الآكل؛ فهو لورثة الآكل، وإن لم يدعه عليه.

(1) ث: يارسه.

١٦٬٠٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.