الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٣٧لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الأرض لمن أحياها»(1)، ولا حياة إلا بالماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء:30]، فاعرف ذلك.
مسألة عن الشيخ خلف بن سنان الغافري: إن من قفل على مال فقد قبضه، وأما أنا فلا أرى قفله قبضا حتى يقبضه القبض المعروف، والله أعلم.
مسألة: الشيخ عامر بن محمد السعالي: إذا كان الحضار قائم العين فيه اختلاف في ثبوت اليد؛ قول: إنه يد. وقول: إنه ليس بيد، والله أعلم.
مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: وحكم الحضار كحكم الجدار في ثبوت اليد، والحد بين الأموال /358/ والطرق أم لا؟ قال: على ما يعجبني أن يكون كذلك في ثبوت اليد، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي علي موسى بن علي ?: سألت -رحمك الله- عن الأكلة؛ فالذي أعرف من الرأي في الأكل إذا مات وصح أنه كان يأكل هذا المال بعلم من المأكول عليه، وهو لا يغير ذلك ولا ينكر؛ فورثة الآكل أولى بذلك المال حتى يصح أنه كان يأكله بطني أو هبة أو غير ذلك، وإذا اختلفا وهما حيان، فحتى يصح أنه كان يأكله أو يستغله بعلم ويدعيه عليه أنه له، وهو يسمع، فلا يغير ولا ينكر، فيكون أولى به، وهذا فرق بين الحي والميت، فاعلم ذلك.
(1) أخرجه بلفظ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» كل من: مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، رقم: 26؛ ويحيى بن آدم في الخراج، رقم: 268؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 22382.