قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 38

الجزء ٣٨ · صفحة ٣٤٧

الحكم، فإذا أنكرت ذلك وصحت لها البيّنة بعد موته؛ كان لها حقها في الحكم مع يمينها، ويقال إن مطلب الزوج إلى زوجته حقها هدمته لها.

مسألة: وقد قيل: /369/ إنّ دعوى الغريم البراءة مما عليه لغريمه، بمحضر غريمه، أو دعواه التسليم إليه؛ إن ذلك ليس بحجة، ولو لم ينكر ما لم يقر بما يدعي عليه، وليس ذلك دعوى(1) المال إذا كان المال في يد المدّعي.

مسألة من كتاب الضياء: ومن حضرته الوفاة فقال: "إن لابنتي علي ثلاثين نخلة من صداق أمها"، فلما مات أحضرت البيّنة أن صداق أمها كان عليه مائة نخلة؟ فعن موسى أنه قال: ليس لها إلا ما قال أبوها.

وقال بشير: لها ما قامت به شهودها.

مسألة: ومن أكل مالا لرجل حتى مات الآكل؟ فعلى ورثة الآكل البيّنة أن صاحبهم أكل عليه حتى مات بعلم من المأكول عليه، وليس عليهم بينة بالادعاء، وإن كانا لحيين جميعا؛ فعلى الآكل البيّنة أنه أكل عليه بعلم منه، وادعى عليه، فلم يغير المأكول عليه ولم ينكر، فإن مات المأكول عليه، وأقام الآكل بينة أنه أكل عليه بعلم منه، فلم يغير ولم ينكر، ولم يشهد البيّنة أنه ادعى عليه مع العلم؛ فلابد أن يكون العلم من المأكول عليه، والادعاء من الآكل عليه، فلم يغير، ولم ينكر. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وقيل: إن [ … ](2) حوز المقر على المقرور له ليس بحجة على أكثر القول، وكذلك حوز الوالدين على أولادهما ليس بحجة على

(1) ق: كدعوى.

(2) بياض في الأصل بمقدار كلمة.

١٦٬١٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.