الجزء 38
الجزء ٣٨ · صفحة ٣٥١الجواب: إذا كان في شهرة البلدان الأموال للمرأة الهالكة؛ فالأموال لورثتها، ولا يقبل قوله، قول الزوج.
أرأيت إن أطلع الورثة ورقة شراء لتلك الأرض والنخل للهالكة من رجل أجنبي، فقال: "أنا أقول هذه الأرض أرضي، أزرع وأفسل"؟
الجواب: إن حوز الزوج على زوجته ليس بحجة، وإذا كانت الشهرة في الأموال أنهن للمرأة، فتكون لورثتها، وهذا على معنى قوله.
سؤال من الشيخ سالم بن خميس بن سالم بن نجاد المحليوي للصبحي: ما تقول شيخنا وجدت مسألة: فيمن طلعت عليه ورقة في إقرار منه لولده بمال معروف، والمال في يده، الوالد يحوزه ويمنعه إلى أن مات، فطلب ولده بعد موت والده ذلك /374/ المال، وقال: "لم أعلم بما أقرّ لي به والذي بعد موته"؟
الجواب: لا تسمع له دعوى بورقة وحدها، وفيها شهود قد ماتوا؛ لأن الأوراق تبقى والأملاك تنتقل، وقد جاء في الأثر: إن القبالات لا حجة لها لمدع على منكر، وإنما الحجة بشهادة الشهود عليها إذا كانوا عدولا، وإذا عدموا بغيبة أو موت؛ لم يسمع الحاكم لمدع ولو عرف الخطوط والشهود المذكورين، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
أليس الورقة تقوم مقام الصحة على قول من يحكم بالإقرار؟ وأيضا اختلف في جواز المقر لما أقر به؛ قول: إنه ليس بحجة لورثته على المقر له، ويحتج الولد المقر له أيضا إنه لم يعلم بالإقرار إلا بعد موت والده، وحين علم طلب. وهل فرق هاهنا بين الورقة والشهود؟ وما صفة الفرق في هذا؟ فبين لي سيدي صفة