الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧مسألة: ومن كتاب أخذ عن أبي جعفر: ولا تجوز شهادة العبيد من الرجال والنساء في شيء من الأشياء كلها إلا في الولاية، فإنها تثبت بشهادة الواحد منهم، والمرأة والأمة إذا أبصروا ذلك وكانت لهم ولاية.
قال غيره: قد قيل: إن شهادة العبيد جائزة إذا كانوا عدولا.
(رجع) مسألة: ولا ينقض حكمه إذا كان عدلا ما حكم به، (وفي خ: وما حكم به).
مسألة من بعض كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا: سئل عن شهادة المملوك؟ قال: لا يجوز شهادة المملوك لسيده، ألا ترى أنّ العبد ماله، واختلفوا فيه إذا شهد لغير سيده؛ قال بعضهم: تجوز. وقال بعضهم: لا تجوز، وبذلك نأخذ.
ومن غيره: وقد قال من قال من أهل العلم: إنّ أبا معاوية ?كان يجيز شهادة العبيد.
مسألة: قال عمر بن محمد: وجدت هذه المسألة في كتاب القاسم بن مسبح: في عبد عتق بقضاء قاض فشهد بشهادات، ثم جاء قاض آخر فرده في العبودية، هل تجوز شهادته؟ فقال: تجوز شهادته. ويقول آخرون: لا تجوز شهادته إذا رد في العبودية، سل.
مسألة: وعن عبد بين ثلاثة شركاء، شهد منهم اثنان /24/ على الثالث أنه أعتق حصته منه، هل تقبل شهادتهما؟ قال: لا.
قلت: ولم، وهما عدلان؟ قال: لأنهما يتعجلان بذلك قبض الثمن. قال: ويمنع الشاهدان عن استخدام العبد؛ لأنهما قد اعترفا بحريته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /25/