قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٧

مسألة: ومن كتاب أخذ عن أبي جعفر: ولا تجوز شهادة العبيد من الرجال والنساء في شيء من الأشياء كلها إلا في الولاية، فإنها تثبت بشهادة الواحد منهم، والمرأة والأمة إذا أبصروا ذلك وكانت لهم ولاية.

قال غيره: قد قيل: إن شهادة العبيد جائزة إذا كانوا عدولا.

(رجع) مسألة: ولا ينقض حكمه إذا كان عدلا ما حكم به، (وفي خ: وما حكم به).

مسألة من بعض كتب قومنا فيه رد عن أصحابنا: سئل عن شهادة المملوك؟ قال: لا يجوز شهادة المملوك لسيده، ألا ترى أنّ العبد ماله، واختلفوا فيه إذا شهد لغير سيده؛ قال بعضهم: تجوز. وقال بعضهم: لا تجوز، وبذلك نأخذ.

ومن غيره: وقد قال من قال من أهل العلم: إنّ أبا معاوية ?كان يجيز شهادة العبيد.

مسألة: قال عمر بن محمد: وجدت هذه المسألة في كتاب القاسم بن مسبح: في عبد عتق بقضاء قاض فشهد بشهادات، ثم جاء قاض آخر فرده في العبودية، هل تجوز شهادته؟ فقال: تجوز شهادته. ويقول آخرون: لا تجوز شهادته إذا رد في العبودية، سل.

مسألة: وعن عبد بين ثلاثة شركاء، شهد منهم اثنان /24/ على الثالث أنه أعتق حصته منه، هل تقبل شهادتهما؟ قال: لا.

قلت: ولم، وهما عدلان؟ قال: لأنهما يتعجلان بذلك قبض الثمن. قال: ويمنع الشاهدان عن استخدام العبد؛ لأنهما قد اعترفا بحريته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /25/

١٦٬١٥٩ / ٣٦٬٧٥٥