قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٨

الباب الرابع في شهادة الأقلف والخنثى والنغل

ومن كتاب بيان الشرع: مسألة: ولا تجوز شهادة الخنثى في الزنا، وهو الذي فيه خلق ذكر وخلق أنثى، وشهادته شهادة امرأة.

مسألة: ولا تجوز شهادة اللقيط.

مسألة: ولا تجوز شهادة الأقلف البالغ من الرجال في شيء من الأشياء كلها، وتجوز شهادة القلف من النساء.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ولا تجوز شهادة الأقلف، ولا يكون أمينا على شيء من أمور الأحكام، وإن كانت امرأة لم تختتن؛ جازت شهادتها. وقيل: إنه لا تجوز شهادة من صحّ أنه ينتسب إلى غير قومه، أو يدّعي العربية وهو مولى.

مسألة: وسألته، هل للنغل شهادة؟ فقد قال المسلمون: إن الصلاة خلفه جائزة وشهادته جائزة إذا كان عدلا، ولا يضره ما فعل أبوه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /26/

١٦٬١٦٠ / ٣٦٬٧٥٥