قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٣١

الباب السادس في شهادة المجنون والأعجم

ومن كتاب بيان الشرع: وعن شهادة المجنون؛ قال: يقول أناس: يجوز في حال صحته. ويقول آخرون: لا تجوز لمجنون شهادة.

مسألة: ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماء، ولا المجنون الذي لا يفيق، وتجوز شهادة الذي يفيق أكثر أوقاته في حال صحة عقله. ولا تجوز شهادة السكران، ولا الصبيان، ولا الشريك فيما يشهد به، ولا لسيد لعبده، ولا من ادّعي إليه شيء في يده، (وفي خ: ولا من ادعى إليه في شيء من يده)، فأقر به لغيره وشهد به له. ولا تجوز شهادة من يدفع مغرما، أو يجر مغنما. ولا تجوز شهادة الوكيل إلا وكيل يقيمه الحاكم، أو معتوه، أو أخرس. وكل من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته عنده إلا الحاكم والولي وما عقد من النكاح. وتجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة غيره. وكل من قذف أو شتم ثم شهد بما فعل؛ لم تجز شهادته. وتجوز شهادة المجانين في حال إفاقتهم وصحة عقلهم، ولا تجوز في حال جنونهم.

مسألة: وإذا شهد مع الحاكم أعجمي؛ فعلى المشهود له أن يحضر شاهدي عدل يشهدان على شهادته له، وهو حاضر. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /29/

١٦٬١٦٣ / ٣٦٬٧٥٥