قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٤١

الحقوق والقود، ولا تجوز في الحدود في الزنا، والقذف، والسرق، وشرب الخمر، وما كان من الحدود التي هي حق لله، وليس هذا حقا للعباد.

وقال: وجدت في كتاب من كتب والدي محبوب: لا تقبل شهادة قومنا على المسلمين بما يوجب به الكفر، ولو كان الحسن وابن سيرين، هكذا ليس مفسرا. وقال: الذي جاءت به السنة والأثر أنّ شهادة أهل القبلة تجوز /38/ ومناكحتهم، ومواريثهم، وقومنا منهم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /39/

١٦٬١٧٣ / ٣٦٬٧٥٥