قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٤٧

هم، ويشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير هذا. وأما الزوج، والمرأة فإني أعطيهم أقل نصف ما يكون من نصيب الزوج، والمرأة حتى أعرف الورثة؛ لأن الولد والوالد والزوج والمرأة وارث على كل حال، والأخ لا يكون في حال وارثا، ويكون في حال وارثا، وكذلك الأخت والعم وابن العم، وكذلك ابن الابن، وكذلك الجد والجدة، فلا أعطي أحدا من هؤلاء شيئا حتى أعلم أنه وارث، أو يقيموا البينة على الورثة. وقال بعضهم: أعطي المرأة، والزوج أكثر من نصيبهم في الميراث حتى أعلم أنه غير ذلك. والقول الأول أحب إلي في الزوج والمرأة أن يعطيا الأقل حتى ينظر.

قال غيره: من يرث على حال مثل الزوجين، يعطون أقل ما يرثون، هذا في الحكم، وأما غير الحكم إذا كان في يده وصح ما وصفنا؛ فهو بالخيار إن شاء سلم، وإن شاء ترك.

ومن غيره: رجل مات فجاءت امرأته فأقامت البينة أنها امرأته، كم تعطى من الميراث؟ فأقل ما تعطى ربع الثمن.

مسألة: وسألت الشيخ أبا مالك وقلت: وجدت في الأثر في مسلم وذمي في أيديهما شيء يتنازعانه؟

الجواب: إنه يحكم به للمسلم، إلا أن يكون لأحدهما بينة فيحكم له بها؛ قال: نعم، هذا أظنه قول محمد بن محبوب. وأما موسى بن علي فجعله بينهما إذا أعدمت البينة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /46/

١٦٬١٧٩ / ٣٦٬٧٥٥