الجزء 39
الجزء ٣٩ · صفحة ٤٩أهل الصلاة، (وفي خ: وغير جائزة على أهل الصلاة)، وذلك مثل ما يقع به الشهادة الواحدة على الملّي والمصلي، أو يعود في المعنى /47/ عليهما من (خ: في) جميع الحكومات كلها، ولا تجوز شهادة أهل الملة منهم على غيرها من أهل الملل.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وشهادة كل ملة جائزة على ملتها، ولا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى، إلا أهل الإسلام؛ فإن شهادة العدول منهم جائزة على جميع أهل الملل.
قال غيره: وهذا على قول من يقول: إن الشرك على ملل: اليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة؛ فهو كذلك لا تقبل شهادة كل قوم إلا على بعضهم بعض. وقال من قال: إن الشرك كله ملة، وتجوز شهادة المشركين على بعضهم بعض.
ومن الجامع: وتجوز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب على من هو منهم، إذا كانوا عدولا في دينهم.
مسألة: ومن الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين لذمي ولا لمسلم، وتجوز شهادة المسلم عن الذمي للذمي، وسل عنها.
قال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة الذمي عن المسلم على الذمي، ولا تجوز على المسلم. وتجوز شهادة المسلم عن الذمي على الذمي، ولا تجوز على المسلم.
مسألة: رجل كافر يشهد على شهادة رجل مسلم على كافر لكافر، أو مسلم، والمسلم المحمول عنه الشهادة ميت، أو غائب؛ فهذا لا تجوز عن شهادة كافر لكافر على كافر، وإن بعض المسلمين قضى له بقضية؛ فهي عندي غير جائزة.