قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٦٢

فهذه شهادة لأنفسهم لا تجوز شهادتهم، وإذا شهدوا في القتل أن فلانا أو هؤلاء اعترضونا في سبلنا، وقتلوا فلانا؛ جازت شهادتهم، إلا أن يشهد رجل منهم على رجل أنه قتل من هو ولي له؛ فلا تجوز شهادته.

مسألة: والساكن في موضع لا تجوز شهادته فيه لمن أسكنه، فإن خرج من المنزل فشهد له بعد ذلك؛ فإنه يقبل، وسواء كان الساكن بكراء، أو بغير كراء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وإذا أقر المحال له الحق أنه هو الشاهد على فلان ابن فلان عند الكاتب ليكتب على فلان ابن فلان الفلاني ابن فلان، وليحيل فلان ابن فلان الآخر الحق للشاهد من عدم الشهود؛ فلا يحكم له بذلك الحق؛ لأنه أقر هو السبب لإثبات هذا الحق له على المكتوب عليه، والله أعلم. /61/

١٦٬١٩٤ / ٣٦٬٧٥٥