قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٦٣

الباب الثالث عشر في شهادة المكتري والأجير

[انقضى الذي من كتاب بيان الشرع](1): وإذا اكترى رجل دابة يحمل عليها متاعا فعثرت، (معي أنه أراد: فعييت أوكسرت)، وهي في يده حاملة متاعه، فشهد على رجل أنه عقرها، أو اعترض فكسرها؛ إنّ شهادته جائزة، إلا أن تقوم بينة عدل أنه حمل على هذه الدابة غير ما اكتراها له، وأما الذي يستأجر دارا إلى وقت معروف، ثم نوزع فيها صاحبها، فشهد هذا الساكن بالدار أنها للذي أسكنه؛ فإن شهادته لا تجوز عندنا في الوقت الذي له سكن هذه الدار، ولكن تجوز شهادته للآجر.

ومن غيره: ووجدت أنه لا تجوز شهادة الساكن بأجر، ولا بغير أجر، والله أعلم.

مسألة: وإذا اكترى رجل جملا لرجل يحمله إلى بلد، فشهد له فيه بشهادة؛ لم تجز شهادته له ما دام الشرط قائما لم يتم، إلا أن يكون قد كان شهد له قبل ذلك، ورد الحاكم شهادته، فإذا انقضى الشرط بينهما في كراء هذا الجمل، ثم شهد المكتري أنه جمله؛ جازت شهادته له، إلا أن يكون شهد له فيه وهو في كرائه بعد، فردت شهادته هذه؛ فلا يجوز له أن يشهد عليه بعد ذلك.

مسألة: وكره بعض شهادة الأجير لصاحبه.

قال أبو عبد الله: تقبل شهادته إذا كان عدلا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) () هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: من كتاب بيان الشرع.

١٦٬١٩٥ / ٣٦٬٧٥٥