قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٦٤

مسألة: ومن غيره عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد (: وهل تجوز شهادة العامل بأصل المال إذا كان له جزء من ثمرته، وكذلك إن كان يعمل بالدراهم، هل تجوز شهادته بالأصل /62/ والثمرة أم لا؟ قال: إذا كان يعمل بجزء من الثمرة؛ فلا تجوز شهادته في الثمرة، وتجوز في الأصل. وإن كان يعمل بالدراهم؛ فتجوز شهادته في الثمرة والأصل، والله أعلم.

مسألة عن الصبحي: ويوجد في آثار المسلمين أن الشاهد لا يمين عليه، وقد ذكر الله في سورة المائدة في أمر شهود الوصية ما يدل على اليمين في ذلك، أذلك منسوخ أم ثابت؟

الجواب: إنّه لا يمين عليه، وإن الآية منسوخة، وأنا طالب ما نسخها. /63/

١٦٬١٩٦ / ٣٦٬٧٥٥