قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٦٥

الباب الرابع عشر في شهادة الوكلاء

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: ولا تجوز شهادة الوكلاء لمن وكلهم، إلا شهادة الوصي والوكيل لليتيم، والأعجم، والمعتوه، والذاهب العقل.

مسألة: ومن وكل وكيلا في تقاضي دين له، ثم قدم فولى ذلك لنفسه، فشهد الوكيل له بشهادة على بعض من كان يتقاضى منه؛ فشهادته جائزة إذا زالت وكالته.

مسألة: وعن وكيل اليتيم، أو الوكيل يشهد ويخاصم، أتجوز شهادته؟ فأحبّ إلينا أن يكون ذلك بإذن الحاكم، وهو جائز إن شاء الله.

قال أبو المؤثر: الذي نحفظ أنّ وكيل اليتيم يحاكم له، ويشهد له.

مسألة: قال أبو الحواري: إذا شهد الوكيل وشاهد آخر أنّ عليه لهذا كذا وكذا؛ جازت شهادته مع الشاهد الآخر إذا كانا عدلين، وإن شهدا أنه باع له بكذا وكذا؛ لم تجز شهادته، أعلمه أنه وكيل أو غير وكيل، هكذا حفظنا.

مسألة: وعن وكيل رجل غائب من ماله، وأنه ادعى عليه طالب في مال الغائب، هل يجوز للوكيل أن يخاصم ويشهد؟ قال: كل شيء خاصم فيه عند قاض أو وال؛ لم تجز شهادته فيه، ولا ينفعه أن يبرأ من الخصومة بعد المنازعة، وإن كان إنما خاصم إلى القاضي متعرضا إلا أن يكون خاصمه خصومة عند غير حاكم أو وال؛ فإن ذلك لا يبطل شهادته ما لم ينازعه مع الحاكم. وقال أبو الحواري: للوكيل أن ينازع ويشهد، ويقول للحاكم: أنازع له، وعندي له شهادة.

١٦٬١٩٧ / ٣٦٬٧٥٥