قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 39

الجزء ٣٩ · صفحة ٦٩

الذي وكل في البيع وحد(1) من حيث ما زاد المشتري، والوكيل ثقة، هل تقبل شهادته وهو قد باع؟ فعلى ما وصفت: فإن شهادة الوكيل في هذا تقبل على اعتداء المشتري منه في أرض القوم.

مسألة: وعن وكيل اليتيم، أو الوكيل يشهد ويخاصم، أتجوز شهادته؟ فأحب إلينا أن يكون ذلك بإذن الحاكم، وهو جائز إن شاء الله.

قال أبو المؤثر: الذي نحفظ أن وكيل اليتيم يحاكم له ويشهد له.

مسألة: وإذا شهد غريمان لرجل بوكالة لرجل في قبض ماله؛ فشهادتهما جائزة فيما على غيرهما، وأما فيما عليهما؛ فلا تجوز./68/

(1) () هذا في ث. وفي الأصل، ق: وجد.

١٦٬٢٠١ / ٣٦٬٧٥٥